المجال المفاهيمي الأول : العقود و الشركات التجارية
الوحدة (1) : عقد البيع1-تعريف عقد البيع : عرفت المادة 351 من ق م ج عقد البيع كما يلي : "عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي"
2 – تكوين عقد البيع : ينعقد عقد البيع بتوافر أركان موضوعية و أخرى شكلية :
2-1 الأركان الموضوعية :
أ- الرضا:هو تطابق إرادتي البائع و المشتري و تبادل التعبير عن ذلك ويجب أن يكون صحيحا خاليا من العيوب الخفية
ب- المحل : البائع ملزم بتسليم الشيء المبيع للمشتري فيعتبر بذلك الشيء المبيع محلا أولا في عقد البيع ، ومن جهة أخرى فإن المشتري ملزم بدفع الثمن للبائع و بذلك يعتبر الثمن محلا ثانيا في عقد البيع
جـ- السبب : وهو الدافع لنشوء الإلتزام ، ويجب أن يكون مشروعا غير مخالف للنظام العام أو الآداب العامة
د- الأهلية : وهي شرط لصحة عقد البيع ، ذلك أن الإرادة التي ينشأ عنها التراضي لا بد لها من التمييز الكامل ببلوغ سن الرشد 19 سنة كاملة،وألا يكون هذا الشخص مصابا بعارض من عوارض الأهلية كالعته ،الجنون ،السفه ،الغفلة
2-2 الأركان الشكلية :
أ- الكتابة : أي تحرير عقد رسمي عند الموثق ، يحدد القانون صيغتها الرسمية وتكتب باللغة العربية في نص واحد واضح وتبقى نسخة منها عند الموثق ،مبدئيا عقد البيع يعتبر من العقود الرضائية ، إلا أن القانون يشترط شكلا معينا لإبرام بعضها مثل العقود الواردة على العقارات أو المحلات التجارية .
ب- الشهر : يقتصر الشهر على بعض البيوع مثل بيع المحلات التجارية و العقارات ،و يقصد بالشهر في هذه الحالة إعلام الغير بالعقد وذلك في النشرة الرسمية لل يقصد بالشهر في هذه الحالة إعلام الغير بالعقد وذلك في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية
3- آثار عقد البيع :تترتب على عقد البيع الصحيح إلتزامات متبادلة ومتقابلة بين البائع والمشتري
3-1 التزامات البائع : تتمثل إلتزامات البائع في نقل ملكية المبيع وتسليمه وضمانه :
أ- الالتزام بنقل ملكية المبيع : ويشمل هذا الإلتزام نقل ملكية العقار أو المنقول (حق الملكية)
ب-الالتزام بالتسليم : لا يكفي أن ينقل البائع إلى المشتري ملكية الشيء المبيع فقط بل لابد من تسليمه له أي الحيازة عليه والإنتفاع به دون عوائق ، ويجب أن يكون تسليم المبيع بالحال التي كان عليها وقت الإتفاقع ب ع م ش1
جـ- الالتزام بالضمان (ضمان العيوب الخفية و التعرض و الإستحقاق):
يلتزم البائع بضمان التعرض أي إتخاذ كل ما يجب لتمكين المشتري من وضع اليد على المبيع و الإنتفاع به دون عائق ، ويلتزم البائع بضمان الإستحقاق في حالة نجاح الغير في التعرض للمشتري ونزع المبيع منه فيجوز للمشتري أن يطلب التعويض من البائع
ع ب ع م ش1
3-2 التزامات المشتري : يترتب على عقد البيع التزام المشتري بدفع ثمن نقدي وتسليم المبيع وتحمل نفقات المبيع
أ- الالتزام بدفع الثمن : بحيث يلتزم المشتري بدفع الثمن النقدي المتفق عليه في مكان تسليم المبيع،مالم يوجد إتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك
ب- التزام المشتري بدفع نفقات البيع : يتحمل المشتري نفقات التسجيل و الطابع ورسوم الإعلان العقاري و التوثيق ما لم توجد نصوص قانونية تقضي بغير ذلك كما يتحمل أيضا نفقات تسلم المبيع ما لم يوجد إتفاق يقضي بغير ذلك
جـ- الالتزام بتسلم المبيع : يتم تسلم المبيع من طرف المشتري في الزمان و المكان المتفق عليهما في العقد دون تأخير و بإستثناء الوقت الذي تتطلبه عملية الإستلام
معلومات إضافية
التمييز بين البيع المدني و البيع التجاري : يكون العقد مدنيا إذا كان طرفيه مدنيين ويخضع لأحكام القانون المدني دون غيره من القوانين ، ويكون البيع تجاريا إذا كان يخضع لأحكام القانون التجاري ، ويمكن التمييز بين البيع المدني والتجاري من حيث الأشخاص والموضوع والإختصاص القضائي :
أ-من حيث الأشخاص : حسب طبيعة العمل الذي يمارسه الشخص فإذا كان تاجرا فإنه يخضع للقانون التجاري (بيع تجاري)، أما إذا كانت الأعمال التي يباشرها الشخص غير واردة في القانون التجاري فتعتبر أعمالا مدنية تخضع للقانون المدني (بيع مدني)
ب- من حيث الموضوع : يعتبر البيع تجاريا إذا صنف موضوعه ضمن الأعمال التجارية أي هدفه إعادة البيع وتحقيق الربح ويعتبر البيع مدنيا إذا صنف موضوعه ضمن الأعمال المدنية
جـ - من حيث الإختصاص القضائي : في الجزائر المحاكم المدنية هي المتخصصة في الفصل في جميع القضايا المدنية والتجارية ، و تعتبر الأحكام الصادرة في المعاملات التجارية واجبة التنفيذ عاجلا بعكس الأحكام الصادرة في المسائل المدنية
5- إثبات عقد البيع :حددت المادة 30 من ق ت وسائل الإثبات في المسائل التجارية على النحو التالي :
- سندات رسمية : وهي وثائق صادرة من جهة رسمية
- سندات عرفية : وهي وثائق عرفية متداولة بين الأفراد
- فاتورة مقبولة : وهي وثيقة شراء يسلمها البائع للمشتري
- الرسائل : المرسلات بكل أنواعها بين الأشخاص
- دفاتر الطرفين : الدفاتر التي يمسكها التاجر
- الإثبات بالبينة أو بأي وسيلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولها : ويكون الإثبات بالبينة أي بإقامة الحجة و الدليل من طرف المدعي
الوحدة (2) : عقد الشركة
1-تعريف عقد الشركة : تعرف المادة 416 من ق م ج
الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح...)
2-الأركان الموضوعية لعقد الشركة :
2-1 الأركان الموضوعية العامة لعقد الشركة : هي نفسها الأركان التي تقوم عليها كافة العقود الأخرى : - الرضا – المحل – السبب
أ- الرضا : وهو تطابق إرادة الشركاء ويجب أن يشمل جميع شروط العقد أي على رأس مال الشركة وغرضها ومدتها وكيفية إدارتها ، ويجب أن يكون صحيحا خاليا من جميع عيوب الرضا(الغلط-التدليس-الإكراه-الإستغلال والغبن) ويجب أن يكون الرضا صادرا من عند من يتمتع بأهلية الأداء أي الأهلية الخاصة بالتصرف
ب- المحل : وهو موضوع الشركة ويتمثل في المشروع الاقتصادي أو المالي الذي قامت من أجله الشركة و الذي يسعى الشركاء لتحقيقه ويشترط أن يكون محل الشركة معينا (تحديد نوعها في العقد) وأن يكون مشروعا وغير مخالف للنظام العام و الآداب العامة كتكوين شركة لبيع المخذرات ع ب ع م ش2
جـ- السبب : ويقصد به الباعث أو الدافع على التعاقد والسبب فب عقد الشركة هو الرغبة في الحصول على الربح عن طريق القيام بمشروع مالي و يشترط في سبب عقد الشركة أن يكون مشروعا ، وإلا أعتبر العقد باطلا .
2-2 الأركان الموضوعية الخاصة :لا يكفي لقيام عقد الشركة توافر الأركان الموضوعية العامة فحسب بل ينبغي أيضا توافر أركان موضوعية خاصة وقد حددتها المادة 416 من ق م ج
أ- تعدد الشركاء : يمكن أن يقوم شخص واحد بتأسيس شركة بمفرده كالشركة ذات المسؤولية المحدودة والشخص الوحيد ، أما باقي الشركات التجارية و المدنية فلا ينبغي أن تتأسس بدون تعدد الشركاء(شخصان أو أكثر)
ب- تقديم الحصص : الحصص هي جوهر الشركة فبدون تقديمها لا تستطيع الشركة أن تمارس عملها، ويمكن أن تكون الحصص نقدية(نقود) ،أو عينية(مباني-سيارة-آلات)، أو حصة عمل(كخبرة الشريك في مجال الشرء والبيع)
جـ- نية المشاركة : وهي الرغبة الإرادية في إنشاء الشركة و التعاون الإيجابي بين الشركاء و المساواة بينهم في المراكز القانونية أي لا يكون بينهم تابع ولا متبوع .
د- إقتسام الأرباح و الخسائر : تخضع كيفية تقسيم الأرباح والخسائر إلى إتفاق الشركاء بحيث يحدد نصيب كل شريك من الربح والخسارة بحسب نسبة حصته في رأس مال الشركة
3- الأركان الشكلية : إلى جانب الأركان الموضوعية العامة و الخاصة لا بد لانعقاد الشركة من توفر الأركان الشكلية
أ- الكتابة : يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا عند الموثق وإلا كان باطلا، ويجب أن يحتوي على البيانات التالية كاسم الشركة ونوعها وغرضها ومدتها ورأسمالها و أسماء الشركاء ومركز الشركة الرئيسي وكيفية إدارتها
ب- الشهر: وتتمثل في القيد في السجل التجاري ، إيداع ملخص العقد التأسيسي للشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية ونشر هذا الملخص في جريدة يومية
4- جزاء الإخلال بأركان عقد الشركة : يترتب على تخلف أحد الأركان الموضوعية و الشكلية بطلان عقد الشركة ، و يختلف نوع هذا البطلان تبعا لأهمية الركن المتخلف وقد يكون هذا البطلان نسبيا،أو مطلقا ، أو بطلان من نوع خاص
أ- البطلان النسبي : إذا شاب رضا أحد الشركاء وقت التعاقد عيب من عيوب الرضا كالغلط أو التدليس أو الإستغلال ففي هذه الحالة يعتبر العقد قابلا للإبطال ولمصلحة من شاب العيب رضاه
ب- البطلان المطلق : وذلك إذا تخلف أحد الأركان الموضوعية العامة للعقد كالرضا أو المحل أو السبب
جـ- البطلان من نوع خاص : وذلك إذا تخلف أحد الأركان الشكلية مثل الكتابة والشهر أما في حالة تخلف الأركان الموضوعية الخاصة مثل تعدد الشركاء فإن مقومات الشركة تعتبر منعدمة (شركة بدون شركاء )
5- أسباب إنقضاء الشركة :تنقضي الشركة لعدة أسباب منها عامة وخاصة.
أ- الأسباب العامة لإنقضاء الشركة :
- انتهاء الأجل المحدد للشركة (مدة حياة الشركة99سنة) - انتهاء الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة
- هلاك مال الشركة - اتفاق الشركاء على إنهاء الشركة
- إندماج الشركة في شركة أخرى - إفلاس الشركة وعجزها على الوفاء بإلتزاماتها
- حل الشركة بحكم قضائي بناءا على طلب أحد الشركاء
ب- الأسباب الخاصة لإنقضاء الشركة : لكل نوع من الشركات التجارية أسباب إنقضاء خاصة بها
- موت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه : هذا بالنسبة لشركات الأشخاص وليس شركات الأموال
ع ب ع م ش3
- إنسحاب أحد الشركاء من الشركة المحددة المدة وغير محددة المدة بإشعار مسبق و بمحض إرادته ولأسباب مقبولة
- طلب فصل أحد الشركاء من الشركة وذلك لسبب مشروع
الوحدة (3): شركة التضامن
1-مفهوم الشركات التجارية: يستمد مفهوم الشركات التجارية انطلاقا من المادة 416 ق م ج ويحدد طابعها التجاري حسب المادة 544 من ق ت ج .
تنص المادة 416 ق م ج على أن الشركة: ( عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح...).
وتنص المادة 544من ق ت ج( يحدد الطابع التجاري لشركة إما بشكلها أو موضوعها)
2-تصنيف الشركات التجارية:تنقسم الشركات التجارية إلى ثلاثة أنواع:
شركات الأشخاص – شركات الأموال- الشركات ذات الطبيعة المختلطة.
أ-شركات الأشخاص: وتقوم على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء وتشمل شركة التضامن،شركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة.
ب-شركة الأموال: وتقوم على الاعتبار المالي أي الحصص التي يقدمها الشريك لتكوين رأسمال الشركة، وتشمل شركات المساهمة، شركة التوصية بالأسهم.
ت-الشركة ذات الطبيعة المختلطة: وتقوم على الاعتبار الشخصي والمالي مثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة .
3-تعريف شركة التضامن: هي شركة تتكون من شريكين أو أكثر، يسأل فيها الشريك عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية. وتسمى الشركة بأسماء الشركاء، ويكتسب الشريك صفة التاجر، وتعتبر حصة الشريك غير قابلة للانتقال للغير، ولا تنتقل هذه الحصة لورثة الشريك.
4- خصائص شركة التضامن: تتميز بالخصائص التالية:
- إكتساب الشريك صفة التاجر: يكتسب الشريك هذه الصفة بمجرد انضمامه إلى الشركة حتى ولو لم تكن له هذه الصفة قبل تكوين الشركة
- مسؤولية الشريك: إن مسؤولية الشريك عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية ومطلقة، فيسأل عن ديون الشركة كما لو كانت ديونه الشخصية. يجوز لدائن الشركة أن يرجع على أي من الشركاء لمطالبته بكل الدين.
- عدم قابلية الحصص للتداول ولا يجوز التنازل عنها ولا تنتقل إلى الورثة بسبب واقعة الوفاة.
- اسم الشركة: يتكون من أسماء جميع أو من اسم أحدهم أو أكثر متبوع بكلمة" وشركاؤهم"
5-تأسيس شركة التضامن: تتكون شركة التضامن بتوافر الشروط الموضوعية العامة والخاصة والشروط الشكلية، بحيث يجب تحرير عقد رسمي من طرف موثق (545 ق ت ج ) والقيام بإجراءات الشهر(548ق ت ج)، وتتمثل في إيداع نسختين من عقد الشركة لدى المركز الوطني للسجل التجاري بالعاصمة أو مصلحة السجل
ع ب ع م ش4
التجاري على مستوى الولاية، ويجب كذلك نشر ملخص عن عقد الشركة التأسيسي في احدى النشرات الرسمية أو الجرائد ويتضمن عقد الشركة البيانات التالية: - أسماء الشركاء وأسماء مديري الأعمال المأذون لهم بالتوقيع عن الشركة- العنوان التجاري للشركة ورأس مالها- تاريخ بدا ونهاية الشركة.
6-أسباب انقضاء شركة التضامن: تنتهي شركة التضامن بأحد الأسباب الواردة في المادتين 562و563 من ق ت ج نوردها كما يلي:
- تنتهي الشركة بوفاة أحد الشركاء ما لم يوجد اتفاق مخالف لذلك في القانون الأساسي للشركة
- تنحل الشركة في حالة إفلاس أحد الشركاء أو منعه من ممارسة مهنته التجارية أو فقدان أهليته.
ورغم ذلك يمكن أن تستمر الشركة في ممارسة نشاطها إذا نص القانون التأسيسي على ذلك أو بقرار يتخذ بإجماع الشركاء.
حل التطبيق: المقصود بالحجر علي الشريك هو منعه من التصرفات القانونية بحكم قضائي عند إصابته بعارض من عوارض الأهلية أو إذا لحقه الحجر القانوني علي إرادته بالحكم عليه بالحبس السالب لحريته فيستحيل عليه مباشرة التصرفات القانونية والوفاء
- أثر الحجر على احد الشركاء في شركة التضامن: يوجب حل الشركة
الوحدة(4): شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة
1- شركة المساهمة :
1-1تعريف شركة المساهمة: تعرف المادة 592 من ق ت ج شركة المساهمة بأنها ( الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى أسهم، وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم، ولا يمكن أن يقل عدد الشركاء عن سبعة...)
1-2خصائص شركة المساهمة: تتميز بالخصائص التالية:
- ينقسم رأس مالها إلى أسهم قابلة للتداول بالطرق التجارية
- يطلق على شركة المساهمة تسمية الشركة ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة بذكر شكل الشركة ومبلغ راسماها ويجوز إدراج اسم شريك واحد أو أكثر في تسمية الشركة( المادة 593 ق ت ج)
- تحدد مسؤولية الشريك بقدر ما يملكه من أسهم ولا يكتسب الشريك المساهم صفة التاجر
- لا تتأثر شركة الأسهم بانسحاب الشريك أو إفلاسه أو وفاته
ملاحظة: الأسهم هي صكوك ( شهادات) تصدرها شركة المساهمة بقيم متساوية وتقدر حصة الشريك في الشركة بمقدار عدد الأسهم التي يمتلكها.
1-3 تأسيس شركة المساهمة: تتكون شركة المساهمة وفق نوعين من إجراءات التأسيس: - التأسيس باللجوء العلني للادخار- التأسيس دون اللجوء العلني للادخار.
أ- تأسيس الشركة باللجوء العلني للادخار: طبقا للمادة 595 من ق ت يحرر الموثق مشروع القانون الأساسي لشركة المساهمة بطلب من مؤسس أو أكثر، وتودع نسخة من العقد بالمركز الوطني للسجل التجاري، ثم ينشر المؤسسين تحت
ع ب ع م ش5
مسؤولياتهم إعلانا حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم، وبعدها تطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام على الجمهور قصد الحصول على أموال والاكتتاب هو الإعلان الإرادي للشخص بالاشتراك في مشروع الشركة بتقديم حصة في رأس المال ويتم إثبات الاكتتاب بالأسهم ويخضع الاكتتاب لشروط معينة ومن هذه الشروط ما يلي:
- يجب الاكتتاب في رأس مال الشركة بكامله
- يجب أن يكون الاكتتاب جديا وباتا، أي لا يعلق على شرط معين
- لا يجوز إصدار أسهم الشركة بأقل من قيمتها الاسمية.
ب- التأسيس دون اللجوء العلني للادخار: يقتصر الاكتتاب على المؤسسين للشركة وحدهم أي يتقاسم المؤسسين أسهم الشركة فيما بينهم، يوقع المساهمون القانون الأساسي بأنفسهم أو بواسطة وكيل.
1-4 أسباب انقضاء شركة المساهمة:
- تنحل شركة المساهمة بانقضاء أجلها المحدد في القانون الأساسي
- ويمكن أن يتخذ قرار بحل الشركة من طرف الجمعية العامة غير العادية في الحالة التي نصت عليها المادة 715 مكرر 20 من القانون التجاري وتتمثل هذه الحالة في:
( إذا كان الأصل الصافي للشركة قد خفض بفعل الخسائر الثابتة في وثائق الحسابات إلى أقل من ربع رأسمال الشركة فإن مجلس الإدارة ملزم خلال الأشهر الأربعة التالية: للمصادقة على الحسابات التي كشفت هذه الخسائر باستدعاء الجمعية العامة غير العادية التي يتخذ قرارا بشأن حل أو عدم حل الشركة.
ملاحظة: الحد الأدنى لرأسمال ش م في حالة اللجوء إلى الادخار العلني 5 ملايين دينار جزائري
الحد الأدنى لرأسمال ش م في حالة عدم اللجوء إلى الادخار العلني 1 ملايين دينار جزائري.
أمثلة: الشركات متعددة الجنسيات
2-الشركات ذات المسؤولية المحدودة:
2-1 تعريف الشركات ذات المسؤولية المحدودة:
حسب المادة 564 الفقرة 1من ق ت ( تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموه من حصص) هذا يعني أنه يمكن أن تكون ش ذ م م من شخص واحد يمارس جميع السلطات المخولة لجميع الشركاء أي "ش ذ م م والشخص الوحيد".
2-2 خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
- تحديد الحد الأدنى لرأسمال الشركة: لا يجوز أن يكون أقل من 100.000 دج، يقسم إلى حصص ذات قيمة اسمية متساوية لا تقل عن 1000دج.
- تحديد الحد الأقصى لعدد الشركاء( لا يتجاوز 20 شريكا).
- لا يسأل الشريك عن ديون الشركة إلا بقدر حصته المقدمة في رأسمالها
- تكون حصص الشركاء اسمية وغير قابلة للتداول إلا عن طريق الإرث.
- يتم الاكتتاب في جميع الحصص من طرف الشركاء وتدفع قيمتها، وان لا تكون الحصص بتقديم عمل.
- يجب أن يذكر توزيع الحصص في القانون الأساسي للشركة. ع ب ع م ش6
2-3 تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة: طبقا للمادة 565 و 568 من ق ت يتولى إبرام عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة جميع الشركاء بأنفسهم أو بواسطة وكلاء يمثلونهم ويجب أن يتضمن القانون الأساسي ذكر قيمة الحصص العينية المقدمة من طرف الشركاء، ولقيام الشركة يجب إلى جانب الأركان الموضوعية العامة للشركات توافر الأركان الموضوعية الخاصة والإجراءات الشكلية.
- الأركان الموضوعية الخاصة: يشترط أن يكون غرض الشركة مشروعا وممكنا وان لا يتجاوز عدد الشركاء الحد الأقصى 20 شريكا، وألا يقل رأسمال الشركة عن الحد الأدنى 100000دج.
- الإجراءات الشكلية: لقيام ش.ذ.م.م يشترط تحرير عقد رسمي عند موثق يتضمن اسم الشركة التجاري مسبوقا أو متبوعا بعبارة" ش.ذ.م.م" مع بيان رأسمال الشركة ويجب أن يبين في العقد غرض الشركة و المدة التي لا تزيد عن 99 سنة
- كما يجب أن تشهر الشركة عن طريق قيدها في السجل التجاري.
2-4 أسباب إنقضاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة :
تنقضي بنفس الأسباب التي تنقضي بها الشركات التجارية كإنتهاء أجلها أو انتهاء الهدف الذي قامت من أجله الشركة ، فلا تبقى فائدة لإستمرارها ، وتنقضي كذلك ش ذ م م بسببين خاصين هما :
أ- إذا ما فاق عدد الشركاء عشرون(20)شريكا مثل زيادة عدد الشركاء بسبب وفات شريك يترك إستمراريةالشركة للورثة مع بقاء الشركاء الأحياء
ب- تنقضي ش ذ م م إذا ما قل رأس مالها عن 100000دج ولم يرتفع إلى هذا المبلغ خلال سنة